تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
364
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 420 : من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به ، أو كان نسياناً ، حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلَّت له النساء ( 1 ) .
--> ( 1 ) البقرة 2 : 197 . ( 2 ) الوسائل 14 : 249 / أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1 . ( 3 ) الجواهر 19 : 397 .